تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
مثل : الشك في حدوث البول ، أو كون الحادث بولا أو وذيا ، ويسمّى بالشبهة في الموضوع ، سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا ، كالطهارة في المثالين ، أم موضوعا كالرطوبة ، والكرية ، وعدم نقل اللفظ عن معناه الأصلي ، وشبه ذلك . وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع ، كالشك في بقاء نجاسة المتغيّر بعد زوال تغيّره ،
شرح
المستصحب ، لكن هناك كان لبيان نقل الأقوال القائلة بالتفصيل بين الحكم الشرعي وغيره وكيفية ذلك التفصيل ، أمّا هنا فهو لبيان أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هل هو داخل في محل النزاع أو خارج عن محل النزاع ، مع العلم بأن الاستصحاب في الشبهة الحكميّة داخل في محل النزاع قطعا ؟ . وعلى أي حال : فالشك في البقاء قد يكون من جهة اشتباه الأمر الخارجي ( مثل : الشك في حدوث البول ، أو كون الحادث بولا أو وذيا ) وبولا أو مذيا ، أو غير ذلك من الأمثلة . ( ويسمّى بالشبهة في الموضوع ، سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا ، كالطهارة في المثالين ) وهو شأن المقلد والمجتهد معا ( أم موضوعا ) خارجيا ( كالرطوبة ، والكرية ، وعدم نقل اللفظ عن معناه الأصلي ، وشبه ذلك ) والاستصحاب هنا ليس معناه : سحب الموضوع بما هو موضوع إلى الآن الثاني ، بل معناه : ترتيب الأثر الشرعي عليه ، كما هو واضح . ( وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع ، كالشك في بقاء نجاسة المتغيّر بعد زوال تغيّره ) حيث يشك في أن زوال التغيّر من نفسه هل يسبّب زوال النجاسة ، أو تبقى النجاسة حتى بعد زوال التغيّر فيستصحب