تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
« المؤمنون عند شروطهم » وقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
بناء على إرادة العهود ، كما في الصحيح . ثم
شرح
« المؤمنون عند شروطهم » « 1 » وقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 2 » بناء على إرادة العهود ، كما ) ورد ( في الصحيح ) فقد خرج من عموم : « المؤمنون عند شروطهم » شرط ارتكاب الحرام ، وشرط ترك الواجب ، والشرط المنافي لمقتضى العقد ، والشرط المجهول ، والشرط الغرري ، وغير ذلك . كما خرج من :أَوْفُوا بِالْعُقُودِعقد الصغير ، والسفيه ، والسكران ، والمفلّس ، والغرري ، والمجهول ، وعقد من ليس له حق العقد كالعبد ، إلى غيرها . وأمّا بالنسبة إلى العهود ، فانّ أكثر العهود المتعارفة بين الناس لا يجب الوفاء به ، لكنّا ذكرنا في الفقه : ان الظاهر من العقد هو غير العهد ، والتعبير عنه بالعهد تعبير تسامحي ، فإنه ليس أحدهما مرادفا للآخر ، كما يدل على ذلك العرف واللغة ، بل والشرع أيضا . ( ثم ) ان الظاهر من لا ضرر : نفي الضرر الشخصي ، إلّا إذا دل دليل على نفي الضرر النوعي ، كما في الشفعة والغبن ، فإنه يقال فيهما بالنوعية لما دلّ من الدليل على إطلاق حق الشفيع والمغبون في الفسخ . وعليه : فلا دليل على إرادة نفي الضرر النوعي من لا ضرر ، وإنّما أفاد النوعية في الشفعة والغبن دليل الشفعة وهو الرواية ، ودليل الغبن وهو بناء العقلاء
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 7 ص 371 ب 21 ح 66 ، الاستبصار : ج 3 ص 232 ب 142 ح 4 ، نهج الحق : ص 480 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 276 ب 20 ح 27081 ، عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 159 . ( 2 ) - سورة المائدة : الآية 1 .