الوصائل إلى الرسائل — صفحة 155
وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الأخباريين . الثالث : اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّي ودون الأمور الخارجية ، وهو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه . الوجه الثالث : من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيا ، وقد يكون وضعيا شرعيا ، كالأسباب خارجيا ، كنجاسة هذا الثوب وطهارة بدن زيد ( وهو الذي حكاه ) الوحيد البهبهاني ( في الرسالة الاستصحابية عن الأخباريين ) على ما تقدّم . [ الوجه الثالث من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيا ، وقد يكون وضعيا شرعيا ] ( الثالث : اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّي ودون الأمور الخارجية ، وهو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيد شارح الوافية ) السيد صدر الدين ( عن المحقق الخوانساري في حاشية له ) أي : للخوانساري ( على قول الشهيد ) في اللمعة ، وذلك ( في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه ) حيث إنه يحرم استعمال هذين الماءين في الشرب ونحوه . ( الوجه الثالث ) من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب هو : تقسيمه ( من حيث أنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيا ) وهي الأحكام الخمسة ( وقد يكون ) حكما ( وضعيا شرعيا ) وهي التي يصطلح عليها الفقهاء : بالأحكام الوضعية . أما أمثلة الأحكام الوضعية فهي : ( كالأسباب ) أي : سببيّة الأسباب للمسبّبات ،