وسيتضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال .
وأمّا بالاعتبار الثاني فمن وجوه أيضا :
أحدها : من حيث الدليل المثبت للمستصحب ، إمّا أن يكون هو الاجماع ، وإمّا أن يكون غيره ،
شرح
ومن الواضح : الفرق بين ذات الشرط كالوضوء ، وبين الشرطيّة وهي التلوّن بالشرط كالصلاة مشترطة بالوضوء ، وهكذا في السبب والمانع فقد نقول - مثلا - :
بأن الرطوبة تستصحب ، وقد نقول : بأن سببيّة الرطوبة لمنع الاحراق بالنار تستصحب .
وعليه : فالسبب والشرط والمانع ذوات ، بخلاف السببيّة والشرطيّة والمانعيّة فإنها أوصاف ( وسيتضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال ) إن شاء اللّه تعالى .
ثم إن المصنّف لما انتهى من تقسيم الاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب ، شرع في تقسيمه باعتبار الدليل الدالّ عليه فقال :