وهذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلّي .
وأمّا الجاري في الشبهة الموضوعية ، كعدالة زيد ، ونجاسة ثوبه ، وفسق عمرو ، وطهارة بدنه ، فلا إشكال في كونه حكما فرعيا ،
شرح
لكن لا يخفى : أنه مرّ سابقا : ان الاستصحاب يمكن ادخاله في المسائل الأصولية وذلك بالتقرير الذي ذكره المصنّف لا بالتقرير الذي ذكره السيد بحر العلوم .
( وهذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلّي ) كنجاسة الماء الزائل تغيره من نفسه ، وطهارة من خرج منه الوذي أو المذي ، أو ما أشبه ذلك .
( وأمّا ) الاستصحاب ( الجاري في الشبهة الموضوعية كعدالة زيد ، ونجاسة ثوبه ، وفسق عمرو ، وطهارة بدنه ) وذلك فيما إذا كان كل من العدالة والفسق ، أو النجاسة والطهارة قد ثبت سابقا ، وشككنا في زواله لاحقا فنستصحب بقائه ( فلا إشكال في كونه حكما فرعيا ) وذلك لما عرفت : من أن هذه المسائل يشترك فيها المجتهد والمقلد .
وعليه : فالاستصحاب في الشبهة الحكمية مسألة أصولية ، والاستصحاب في الشبهة الموضوعية مسألة فقهية .
هذا ، وقد ذكر الأصوليون الاستصحاب في أصول من جهة الشبهة الحكمية وان كان يعرف منه أيضا الاستصحاب في الشبهة الموضوعية حيث إنه مرتبط