تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
دليل شرعي رافع لحكم الأصل ومخصص لعمومات الحلّ - إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله : - وليس عموم قولهم عليهم السّلام : « لا تنقض اليقين بالشّك » بالقياس إلى افراد الاستصحاب وجزئيّاته إلّا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة » ، انتهى . أقول :
شرح
وعليه : فالاستصحاب فيما يخالف الأصل ، مثل استصحاب حرمة العنب بالغليان بعد أن صار زبيبا ، ( دليل شرعي رافع لحكم الأصل ) الذي هو الحل ( و ) هذا الاستصحاب ( مخصص لعمومات الحلّ ) مثل : « كل شيء لك حلال » « 1 » و « كل شيء مطلق » « 2 » وما أشبه ذلك . ( إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله : وليس عموم قولهم عليهم السّلام : « لا تنقض اليقين بالشك » « 3 » بالقياس إلى افراد الاستصحاب وجزئيّاته ) الخارجية ، كاستصحاب طهارة ثوب زيد ، واستصحاب بقاء حدثه ، وما أشبه ذلك ( إلّا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة » « 4 » ، انتهى ) كلامه رفع مقامه . ( أقول ) : قياس الاستصحاب بالخبر من السيد غير تام ، لأن العمل
هامش
( 1 ) - الكافي ج 5 ص 313 ح 40 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 226 ب 21 ح 9 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 89 ب 4 ح 22053 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 273 ب 33 ح 12 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ح 937 ، غوالي اللئالي : ج 3 ص 462 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 6 ص 289 ب 19 ح 7997 وج 27 ص 174 ب 12 ح 33530 . ( 3 ) - الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 351 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 186 ب 23 ح 41 ، الاستبصار : ج 1 ص 373 ب 216 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 217 ب 10 ح 10462 . ( 4 ) - بحر الفوائد : الفائدة 35 ص 116 .