تدخل عليك » .
نعم ، لو دلّ دليل على قدح زيادته عمدا ، كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : إنّ الأصل الأوّلي فيما ثبت جزئيته الركنيّة إن فسّر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه .
وإن عطف على النقص الزيادة عمدا وسهوا ،
شرح
تدخل عليك ) « 1 » فإنه يدل على صحة الصلاة مع الزيادة والنقيصة غير انّه بحاجة إلى سجدتي السهو ليتلافى بهما ما زاد وما نقص من الصلاة ، وهذا أيضا خلاف ما قلناه من الأصل في الزيادة والنقيصة .
( نعم ، لو دلّ دليل على قدح زيادته عمدا ، كان مقتضى القاعدة : البطلان بها ) أي : بالزيادة ( سهوا ) أيضا ، لان حال العمد وحال السهو واحد إذا كان الدليل شاملا لهما .
إذن : ( فتلخّص من جميع ما ذكرنا ) في قولنا : وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط بما فيها من المسائل الثلاث : ( ان الأصل الأوّلي فيما ثبت جزئيته : الركنيّة ان فسّر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه ) سواء كان النقص عن عمد أم عن سهو ، لأن الأصل يقتضي قدح النقص بالمركب المطلوب مطلقا ، فيكون مبطلا له .
هذا ( وان عطف على النقص الزيادة عمدا وسهوا ) بان قلنا : ان الركن هو
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 2 ص 155 ب 23 ح 66 ، نزهة الناظر : ص 40 ، الوافي : ج 2 ص 149 وسائل الشيعة : ج 8 ص 251 ب 32 ح 10563 .