الثاني : أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا ، كما لو اعتقد أنّ الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد .
الثالث : أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد بعد رفع اليد عنه ، إمّا
شرح
ذات ركوعين في كل ركعة .
قال في بحر الفوائد عند قوله : كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا : المراد من الاعتقاد التشريعي هو الاعتقاد الحاصل لأكثر العوام الذين لا يرتدعون عنه مع نهيهم عن العمل به ، وتنبيههم على فساد سلوك الطريق الذي يسلكونه من جهة عدم اعتنائهم بقول الناهي ، فيقلدون سلفهم أو من يحذو حذوهم بجبلّتهم العوامية المنحرفة عن الحق ، المائلة إلى الباطل ، كما نشاهد بالوجدان في حق أهل البوادي ، بل البلدان ، بل ربما نشاهد في حق بعض من يدّعي كونه من الخواص وأهل الاجتهاد في الأحكام ، فإنه لا يرتدع بردع غيره عن سلوك ما ليس أهلا له ، عصمنا اللّه واخواننا من الأهواء الباطلة والنفس الأمارة بالسوء ، انتهى .
( الثاني : ان يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا ) لتصوره انه مأمور بالماهيّة الصادقة بالقليل والكثير ( كما لو اعتقد ) شرعا عن قصور ، أو تشريعا عن تقصير ( أنّ الواجب في الركوع : الجنس الصادق على الواحد والمتعدد ) لتصوره انه نظير الذكر في الركوع والسجود ، فأتى بركوعين ، أو بأربع سجدات ، أو ما أشبه ذلك .
( الثالث : ان يأتي بالزائد بدلا عن المزيد ) عليه ( بعد رفع اليد عنه ، امّا ) رفعا