من حيث النقيصة ، لانّ فاقد الشرط كالمتروك ، كما أنّه لو أخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدّد فلا إشكال في عدم الفساد .
ويشترط في صدق الزيادة قصد كونه من الأجزاء ، أمّا زيادة صورة الجزء لا بقصدها كما لو سجد للعزيمة في الصلاة ، لم يعدّ زيادة في الجزء .
نعم ، ربما ورد في بعض الأخبار : « أنّها زيادة في المكتوبة » ،
شرح
بشرط عدم الزيادة عليه ، فالزيادة فيه مخلّة ( من حيث النقيصة ) فان الجزء الذي قد زيد عليه ما يشابهه يكون ك لا جزء ، فتكون الصلاة ناقصة الجزء .
وإنّما يكون الزائد كالناقص ( لانّ فاقد الشرط كالمتروك ) فإذا قال المولى - مثلا - : يشترط في التسبيح ان لا يكون معه تسبيح آخر ، فسبّح المصلي تسبيحتين فهو ، كأن لم يسبّح أصلا ، لان تسبيحه فاقد للشرط .
( كما أنه لو أخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدّد ، فلا إشكال في عدم الفساد ) أي : عدم فساد ذلك الجزء بلا كلام أيضا ، وذلك سواء اتى به واحدا أم متعددا ، وقد مثلنا له بذكر الركوع والسجود وما أشبه ذلك .
هذا ( ويشترط في صدق الزيادة : قصد كونه من الأجزاء ، امّا زيادة صورة الجزء لا بقصدها ) أي : لا بقصد الجزئية ( كما لو سجد للعزيمة في الصلاة ، لم يعدّ زيادة في الجزء ) لان الجزئية في الأمور القصدية إنّما تتحقق بالقصد ، فبدون القصد لا يعدّ جزءا .
( نعم ، ربما ورد في بعض الأخبار : « أنّها ) أي : سجدة العزيمة في الصلاة ( زيادة في المكتوبة » « 1 » ) وظاهر هذا الحديث : ان الاتيان بأي شيء يشبه جزءا
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 318 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 96 ب 23 ح 129 ( بالمعنى ) ، وسائل -