تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ووجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وغير ذلك . وما يظهر من غير واحد : من أخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثم ترجيح هذه ، إمّا بعمل الأصحاب وإمّا بالأصول ، كالبراءة في مقام التكليف وغيرها في غيره ،
شرح
على أموالهم » « 1 » ( ووجوب الوضوء على واجد الماء ) كقوله سبحانه :إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . .« 2 » ( وحرمة الترافع إلى حكام الجور ) حيث وردت روايات بحرمته مطلقا ( وغير ذلك ) من الأحكام الأولية ، كوجوب الصلاة قائما ، ووجوب الصوم ووجوب الحج ، وغيرها من العبادات والمعاملات فان لا ضرر حاكمة عليها . ( وما يظهر من غير واحد : من أخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثم ترجيح هذه ) القاعدة على تلك العمومات بأحد وجهين : ( امّا بعمل الأصحاب ) حيث إنهم قدّموا هذه القاعدة على العمومات . ( وامّا بالأصول ) العملية حيث إنها تعضد هذه القاعدة فترجح القاعدة على العمومات وذلك ( كالبراءة في مقام التكليف ) فان مقتضى العمومات : وجوب الوضوء الضرري - مثلا - لكن القاعدة ويعضدها دليل البراءة تدل على عدم الوجوب . ( وغيرها ) أي : غير البراءة ( في غيره ) أي : غير مقام التكليف كأصالة عدم اللزوم في المعاملات فإنها تعضد قاعدة لا ضرر الدالة على عدم لزوم البيع الغبني
هامش
( 1 ) - غوالي اللئالي : ج 1 ص 222 ح 99 وج 3 ص 208 ح 59 ، نهج الحق : ص 494 وص 495 وص 504 . ( 2 ) - سورة المائدة : الآية 6 .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 388 | السيد محمد الحسيني الشيرازي