ونحوها .
مع أنّ وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات .
والمراد بالحكومة : أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال دليل آخر
شرح
( ونحوها ) كحكومة :ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ« 1 » على الوضوء الحرجي ، والغسل الحرجي ، والصوم الحرجي ، والحج الحرجي وغيرها من الأحكام الأولية إذا كان شيء منها حرجيا .
هذا ( مع ) انه حتى ولو سلمنا التعارض بين هذه القواعد وبين الأحكام الأولية ، فاللازم ان نقول أيضا : بتقدم هذه القواعد على الأحكام الأولية ، وذلك لأجل ( انّ وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات ) فان « المنّة » مرجح داخلي وهو يقتضي تقديم لا ضرر ونحوه على العمومات الأولية ، وذلك حسب ما يراه العرف الملقى إليه الكلام من الجمع بينهما .
( والمراد بالحكومة : ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي ) حسب ما يفهمه العرف ( متعرّضا لحال دليل آخر ) علما بأن تعرض أحد الدليلين لحال الدليل الآخر على أربعة أقسام :
الأوّل : الحكومة وهو ما ذكره المصنّف بقوله : ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل آخر إثباتا مثل : « لا صلاة إلّا بطهور » « 2 » و « الطواف
هامش
( 1 ) - سورة الحج : الآية 78 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ب 3 ح 83 وص 209 ب 9 ح 8 ، الاستبصار : ج 1 ص 55 ب 31 ح 15 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 33 ح 67 وص 58 ح 129 ، غوالي اللئالي : ج 3 ص 8 ح 1 ، وسائل الشيعة :
ج 1 ص 315 ب 9 ح 829 ، مفتاح الفلاح : ص 202 ، الأمالي للصدوق : ص 645 .