من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه .
شرح
بالبيت صلاة » « 1 » أو نفيا مثل : « الربا حرام » « 2 » و « لا ربا بين الوالد وولده » « 3 » .
الثاني : الورود وهو : أن يكون الدليل الثاني رافعا لموضوع الدليل الأوّل مثل : الخبر الدال على وجوب شيء أو تحريمه ، فإنه وارد على القاعدة العقلية الدالة على قبح العقاب بلا بيان ، حيث إن الخبر بيان ، فلا موضوع للقاعدة العقلية .
الثالث : التخصيص وهو : ان يكون بين الدليلين تناف بحيث لا يمكن الأخذ بهما معا مثل : وجوب اكرام العلماء ، وحرمة اكرام زيد العالم ، فان العقل يحكم بأن الأقوى دلالة وهو الخاص يكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الدليل الآخر .
الرابع : التخصص وهو عبارة عن الخروج الموضوعي ، كما إذا قال : لا تكرم الجاهل ، وقال : أكرم العلماء ، فان لا تكرم الجاهل تخصص بالنسبة إلى أكرم العلماء ان الجاهل ليس بعالم قطعا .
وكيف كان : فان معنى الحكومة هو : ان يتعرض الدليل الحاكم لحال الدليل المحكوم ( من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه ) أي : ان الدليل الحاكم قد يثبت حكما لشيء فيكون موسّعا للمحكوم ، وقد ينفي الحكم عن شيء فيكون مضيّقا له .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 13 ص 376 ب 38 ح 17997 ، غوالي اللئالي : ج 1 ص 214 ح 70 وج 2 ص 167 ح 3 ، نهج الحق : ص 472 ، مستدرك الوسائل : ج 9 ص 410 ب 38 ح 11203 .
( 2 ) - فقه القرآن : ج 2 ص 49 ، فقه الرضا : ص 256 .
( 3 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 147 ح 1 وح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 17 ب 22 ح 75 ، الاستبصار :
ج 3 ص 71 ب 43 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 277 ب 2 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 135 ب 7 ح 23319 .