وقوله عليه السّلام في من نسي الفاتحة : « أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ » ، وغيره .
ثم إنّ الكلام في الشرط كالكلام في الجزء ، في الأصل الاوّلي والثانوي المزيّف والمقبول ،
شرح
السهو » كفاية سجدة السهو في تكميل الصلاة الناقصة جزءا أو شرطا .
( وقوله عليه السّلام في من نسي الفاتحة : « أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ » « 1 » ) مما يكون معناه : انه لا حاجة إلى إعادة الصلاة بسبب نسيان الفاتحة .
( وغيره ) من الأخبار الخاصة الدالة على عدم بطلان الصلاة بالزيادة والنقيصة لجزء أو شرط سهوا أو نسيانا فيما عدا تلك الأمور الخمسة .
( ثم إن الكلام في الشرط ) المنسي ( كالكلام في الجزء ، في الأصل الاوّلي ) وهو البطلان ( والثانوي ) بكلا قسميه : ( المزيّف ) والمردود منه ، وهو جعل الناقص بدلا عن الكامل لدليل الرفع العام ( والمقبول ) منه ، وهو جعل الناقص بدلا عن الكامل في خصوص الصلاة لدليل الرفع الخاص .
ولا يخفى : ان كلام المصنّف هذا ليس مناقضا لكلامه السابق ، حيث إن مراده من الشرط الذي جعل حكمه حكم الجزء هنا هو : شرط الماهية لا شرط الامتثال ، فقد تقدّم من المصنّف : التصريح بمخالفة حكم نسيان شرط الامتثال لحكم نسيان الجزء ، فاشكال بعض المحشين على المصنّف بمناقضة كلامه هذا لكلامه
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 348 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 146 ب 23 ح 28 ، الاستبصار : ج 1 ص 353 ب 206 ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 6 ص 90 ب 29 ح 7424 .