تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ومرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع ، فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الإباحة بحيث لو كان محرّم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين ، فلا مانع من اجراء أصالة الحل وإثبات كونه واجدا للطهور ، فيجب عليه الصلاة .
شرح
على نفسه ، حيث يشترط جواز استيجار الصوم والحج في الأجير بأن لا يكون عليه صوم أو حج ، وغير ذلك مما سيأتي من الأمثلة . ( ومرجعه ) أي : مرجع هذا الأصل ( في الحقيقة إلى رفع المانع ) فان المانع عن وجوب الحج على هذا المستطيع هو : ان يكون مديونا ، فأصل عدم الدين يرفع هذا المانع ، لا ان أصل عدم الدين يثبت وجوب الحج . وعليه : ( فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الإباحة بحيث لو كان محرّم الاستعمال لم يجب الصلاة ، لفقد الطهورين ) وذلك عند من يقول : فاقد الطهورين لا صلاة عليه في الوقت ، فان في المسألة أربعة احتمالات : الأوّل : ان عليه القضاء دون الأداء . الثاني : ان عليه الأداء دون القضاء ، وهو ما نذهب إليه . الثالث : ان عليه الأداء والقضاء معا . الرابع : إنه لا أداء ولا قضاء عليه . وحينئذ : ( فلا مانع من اجراء أصالة الحل ) في هذا الماء المشكوك الإباحة ( وإثبات كونه واجدا للطهور ) فيرتفع المانع بذلك وتجب عليه الصلاة . وكذا إذا شك في ماء انه مضاف أو مطلق وكان سابقا مطلقا ، فإنه يستصحب اطلاقه ، فيرتفع المانع به ، ( فيجب عليه الصلاة ) . إلى غير ذلك من الأمثلة التي تسبب أصالة العدم ، براءة ، أو استصحابا : رفع