بعض افراد الاشتباه في الموضوع مشكل .
وأشكل منه : فرقهم بين الموارد ، مع ما تقرّر عندهم : من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر .
وأمّا ما ذكره صاحب المعالم رحمه اللّه وتبعه عليه المحقق القمي رحمه اللّه : من تقريب الاستدلال بآية التثبّت على ردّ خبر مجهول الحال من جهة تعلق الأمر بالموضوع الواقعي المقتضي وجوب الفحص عن مصاديقه ، وعدم الاقتصار على القدر المعلوم ، فلا يخفى ما فيه ،
شرح
بعض افراد الاشتباه في الموضوع مشكل ) كما في مثل الشك في الاستطاعة ، والشك في الزائد على النصاب الأوّل - مثلا - ووجه الاشكال هو ما تقدّم : من جريان البراءة في الشبهة الموضوعية الوجوبية لاطلاق أدلتها .
( وأشكل منه : فرقهم بين الموارد ) على ما عرفت : من أنهم فرّقوا بين الشك في أصل النصاب ، فلم يوجبوا الفحص فيه ، والشك في النصاب الزائد ، فأوجبوا الفحص فيه ، مع أنه لا فارق بين المسألتين ، لأن كلتيهما من الشبهة الموضوعية الوجوبية فتفريقهم بينها مشكل ( مع ما تقرّر عندهم : من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر ) خصوصا في غير الارتباطيين .
( وأمّا ما ذكره صاحب المعالم وتبعه عليه المحقق القمي رحمه اللّه : من تقريب الاستدلال بآية التثبّت على ردّ خبر مجهول الحال من جهة تعلق الأمر بالموضوع ) الذي هو الفاسق ( الواقعي ) ذلك التعلق ( المقتضي وجوب الفحص عن مصاديقه وعدم الاقتصار على القدر المعلوم ) منه ابتداء ، وذلك على ما عرفت تفصيله فيما سبق « 1 » ( فلا يخفى ما فيه ) .
هامش
( 1 ) - انظر معالم الدين : ص 201 .