تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وهو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد ، مثل قول المولى لعبده : « أكرم العلماء أو المؤمنين » ، فإنه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين ، إلّا أنّه قد يتراءى : أنّ بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط ، كما إذا أمر المولى باحضار علماء البلد ، أو أطبائها ، أو اضافتهم ، أو اعطاء كل واحد منهم دينارا ، فانّه قد يدّعى أنّ بنائهم على الفحص عن أولئك وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء
شرح
الموضوعية بناء على ما حقق في الشبهة التحريمية الموضوعية : من عدم كون الخطابات الواقعية دليلا على الشبهات الخارجية في نظر أهل العرف ، فوجود هذه الخطابات لا يمنع من العمل بأصالة البراءة في المصاديق الخارجية المشتبهة » « 1 » . ( و ) كيف كان : فان عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية ( هو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد ، مثل قول المولى لعبده : « أكرم العلماء أو المؤمنين » ، فإنه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين ) . ولا يخفى ما فيه : فان المولى إذا أعطى لعبده مالا وقال له : اعطه لكل علماء قم المقدّسة ، لزم عليه الفحص عنهم حتى إنه إذا لم يعط أحدهم كان معاقبا عند المولى . هذا ( إلّا انّه قد يتراءى : انّ بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط ، كما إذا أمر المولى باحضار علماء البلد ، أو أطبائها ، أو اضافتهم ، أو اعطاء كل واحد منهم دينارا ، فانّه قد يدّعى انّ بنائهم على الفحص عن أولئك وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء ) من دون أن يفحص عن واحد واحد
هامش
( 1 ) - أوثق الوسائل : ص 409 وجوب الفحص في اجراء الأصل في الشبهات الحكمية وعدمه .