حتى يجتمع مع فرض الأمر بالاتمام .
لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور ، حيث انّ الظاهر منهم كما تقدّم : بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل .
ولذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب ، إذ لولا النهي حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان .
والثاني :
شرح
أي : بالقصر ( حتى يجتمع مع فرض الأمر بالاتمام ) ويكون هناك أمر بالضدين :
أمر بالقصر ، وأمر بالاتمام ، وبواحد من هذه الوجوه الأربعة يتم التخلص من إشكال اجتماع الضدين .
( لكن هذا كله ) أي : كل الوجوه الأربعة التي ذكرناها في وجه الجواب الأوّل لدفع إشكال التضاد يكون ( خلاف ظاهر المشهور ، حيث انّ الظاهر منهم كما تقدّم : بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل ) المقصّر بينما قال الوجه الأوّل من الوجوه الأربعة بعدم التكليف بالقصر أصلا ، والوجوه الثلاثة الأخر منها بعدم التكليف المنجّز وهو يخالف قول المشهور .
إذن : فالمشهور كيف يجمعون بين التكليف بالقصر والتكليف بالتمام وهو يقولون ببقاء التكليف المنجّز واقعا ؟ ( ولذا ) أي : لأجل قولهم ببقاء التكليف الواقعي ( يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب ، إذ لولا النهي حين الصلاة ) نهيا واقعيا منجّزا ( لم يكن وجه للبطلان ) وان كان يمكن أن يكون وجهه : عدم وجود الشرط كما لو جهل المتوضّئ نجاسة الماء ، فهو ليس منهيا عنه مع أن صلاته باطلة .
( والثاني ) من الأجوبة التي دفع بها إشكال التضاد هو ما ذكره المصنّف بقوله :