ولا ما يترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعية .
فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم اخبار الاستصحاب ،
شرح
( ولا ) ان المرفوع في الرواية : ( ما يترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعية ) كبقاء الأمر فانّ بقاء الأمر تابع لترك الكل الذي هو تابع لترك الجزء ، ومن المعلوم :
ان ترك الكل موجب للإعادة فإنه أثر شرعي مترتب على ترك الكل الذي هو أثر عقلي مترتب على النسيان .
والحاصل : ان الآثار التي يمكن رفعها بحديث الرفع على ثلاثة أقسام :
الأوّل : الآثار الشرعية .
الثاني : الآثار العقلية مثل كون الانسان في الحيّز ، والعادية مثل الالتحاء إذا مضى على الانسان من عمره عشرين سنة .
الثالث : الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية أو الآثار العادية .
هذا ، وحديث الرفع إنّما يرفع القسم الأوّل من الآثار دون الثاني والثالث .
إذن : ( فالآثار المرفوعة في هذه الرواية ) أي : في حديث الرفع ( نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم اخبار الاستصحاب ) فان الاستصحاب إنّما يثبت الآثار الشرعية المباشرة ، لا الآثار العقلية والعادية ، ولا الآثار الشرعية المترتبة على العقلية والعادية ، فإذا غاب زيد عشر سنوات فاستصحاب بقائه له ثلاثة أقسام من الآثار :
الأوّل : الآثار الشرعية مثل وجوب الانفاق على زوجته وحرمة تقسيم أمواله .
الثاني : الآثار العقلية والعادية مثل كونه في الحيّز ، ونبات لحيته .
الثالث : الآثار الشرعية لهذين القسمين من العقلية والعادية ، كما إذا نذر