تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
قلت : بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار إنّ جزئية السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا ، بل هي ككلّية الكلّ . وإنّما المجعول الشرعي وجوب الكلّ
شرح
( قلت : بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار ) من حديث الرفع ، فقد مرّ في أصل البراءة من المصنّف عدم تسليمه دلالة حديث الرفع على رفع جميع الآثار ، وإنّما على رفع المؤاخذة فقط حيث قال ما لفظه : ان المقدّر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل ان يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة ، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي ، وان يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه ، بأن يقدّر المؤاخذة في الكل ، وهذا أقرب عرفا من الاوّل وأظهر من الثاني أيضا ، لانّ الظاهر : ان نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد ، فإذا أريد من الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما اضطروا المؤاخذة على نفسها ، كان الظاهر « فيما لا يعلمون » ذلك أيضا ، انتهى . وعلى كل حال : فإنه بعد تسليم رفع جميع الآثار نقول : ( إنّ جزئية السورة ليست من الأحكام المجعولة لها ) أي : للسورة ( شرعا ، بل هي ككلّية الكلّ ) أمر انتزاعي ، فقولكم : ان جزئية السورة مرتفعة حال النسيان غير تام . وإنّما لم يكن تاما ، لان الجزئية والكلية أمران انتزاعيان لا ربط لهما بالجعل ، ولذلك لم نجد الشارع يقول ذات مرة : حكمت بجزئية السورة أو بكلية الصلاة ذات الأجزاء العشرة ، وإنّما يعتبر الشارع الوحدة بين أمور متعددة ، فينتزع من هذا الاعتبار : كلية المجموع ، وجزئية الأبعاض . وعليه : فلا ترتفع جزئية السورة بحديث الرفع لأنها ليست مجعولا شرعيا ( وإنّما المجعول الشرعي وجوب الكلّ ) ومن جعل الكل مأمورا به ينتزع وجوب