تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
في الطهارة ، والثاني : في التذكية ، ترتّب الأثر على فعله السابق ، إذ المغسول يصير طاهرا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك . وكذا المذبوح حلالا بالنسبة إلى كلّ من يرى ذلك ولا يشترط كونه مقلدا حين الغسل والذبح . وأمّا ما يختص أثره بمعيّن أو معيّنين : كالعقود ، والايقاعات ، وأسباب شغل الذمة وأمثالها ، فلا يترتب عليه الأثر ، إذ آثار هذه الأمور
شرح
في الطهارة والثاني : في التذكية ، ترتّب الأثر على فعله السابق ) فيكون الأوّل طاهرا ، والثاني مذكّى . وإنّما يترتب الأثر على النوعي ( إذ المغسول يصير ) من حين غسله وان لم يقلّد الغاسل أحدا بعد ( طاهرا بالنسبة إلى كل من يرى ) كفاية ( ذلك ) أي : كل مجتهد يرى كفاية التطهير بالغسل مرة ، فلا يختص أثره بشخص معيّن ( وكذا المذبوح ) يصير ( حلالا بالنسبة إلى كلّ من يرى ) كفاية ( ذلك ) الذبح في التذكية من المجتهدين دون أن يختص بشخص معين . وعليه : فالمغسول يطهر بذلك الغسل والمذبوح يذكى بذلك الذبح ( ولا يشترط ) في ترتب أثر الطهارة والتذكية عليهما ( كونه مقلدا حين الغسل والذبح ) وذلك لأن الطهارة للجميع والتذكية للجميع ، ولا يختص بشخص معيّن أو بشخصين معيّنين . ( وأمّا ما يختص أثره بمعيّن أو معيّنين : كالعقود ، والايقاعات ، وأسباب شغل الذمة ) كالنذر والعهد واليمين ( وأمثالها ) كحق السبق إلى المسجد ، أو الحسينية ، أو ما أشبه ذلك ( فلا يترتب عليه الأثر ، إذ آثار هذه الأمور ) ليست عامة للجميع ،