فالتحقيق : أنه ليس لها إلّا شرط واحد ، وهو : الفحص عن الأدلة الشرعية .
والكلام يقع تارة في أصل الفحص ، وأخرى في مقداره .
أمّا وجوب أصل الفحص وحاصله : عدم معذوريّة الجاهل المقصّر في التعلّم ، فيدل عليه وجوه :
الأوّل : الاجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة .
شرح
التتن ( فالتحقيق انه ليس لها ) أي : للبراءة ( إلّا شرط واحد ، وهو : الفحص عن الأدلة الشرعية ) في مضامينها ، غير أنه ربما يتوهم ان هناك شرطا آخر للبراءة ، لكن سيأتي الكلام في عدم تماميته .
هذا ( والكلام ) هنا في وجوب الفحص قبل اجراء البراءة ( يقع تارة في أصل الفحص ، وأخرى في مقداره ) أي : في مقدار الفحص .