تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
على تقدير صحته ، ليس بأدون من الإطاعة التفصيليّة ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرّعة . وبالجملة : فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل متردّدا من السيرة العرفية والشرعية غير جار في المقام . ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب
شرح
على تقدير صحته ، ليس بأدون ) وأنزل ( من الإطاعة التفصيليّة ) حتى نقول بابطال صلاته ، واستئناف صلاة جديدة . هذا ( ولا يأباه ) أي : المضي في العمل والبناء على السؤال ( العرف ) الذين هم المخاطبون بالأحكام الشرعية فتلقيهم كاشف عن إرادة الشارع . ( ولا ) يأباه أيضا ( سيرة المتشرّعة ) في أمثال هذه الأمور ، فإنهم إذا ترددوا في صحة الصلاة وعدمه أثناء الصلاة أتموها بانين على السؤال بعد ذلك . ( وبالجملة : فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل متردّدا من السيرة العرفية والشرعية غير جار في المقام ) وهو ما إذا حصل التردد في أثناء العمل . وأولى بالمضي ما إذا تردد في أثناء صوم شهر رمضان ، أو الحج ، أو صوم الاعتكاف في اليوم الثالث ، أو ما أشبه ذلك ، لأنه إذا كان صحيحا كان واجبا عليه إتمامه قطعا ، وإذا وجب عليه إتمامه حرم قطعه يقينا بخلاف ما إذا رفع يده عن الصلاة ، فان وجوب الاتمام في الصلاة ليس مقطوعا به بمثل القطع بوجوب إتمام صوم شهر رمضان وإتمام الحج وما أشبههما . ( ويمكن التفصيل ) هنا وهذا وجه ثالث في المسألة ، ويبدو انه مختار المصنّف كما يظهر من عدم ردّه له وهو : التفصيل ( بين كون الحادث الموجب