تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
واللّه أعلم . خاتمة في ما يعتبر في العمل بالأصل والكلام تارة في البراءة ، وأخرى في الاحتياط . أمّا الاحتياط : فالظاهر أنّه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه ،
شرح
لكن ربما يقال بالتفصيل : بين ما إذا تساوى الحكمين فيهما : فكما ذكره المصنّف ، وبين ما إذا اختلفا : فاللازم ترجيح الأهم ، فإذا كانت عنده - مثلا - امرأتان : إحداهما زوجته وهي على رأس أربعة أشهر حيث يجب وطيها . والأخرى أجنبية حيث يحرم وطيها فنشك في أن أيتهما الزوجة وأيتهما الأجنبية ، فإنه يلزم عليه ترك وطيهما ، إذ وجوب وطي الزوجة مهم ، وحرمة وطي الأجنبية أهم ، فيقدم الأهم على المهم ( واللّه أعلم ) بحقايق الأحكام وهو الموفق المستعان .

[ خاتمة في ما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام تارة في البراءة ، وأخرى في الاحتياط ]

( خاتمة : في ما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام تارة في البراءة ، وأخرى في الاحتياط ) وذلك من غير فرق بين أن يكون الاحتياط لازما ، كما في الشك في المكلّف به ، والشك قبل الفحص ، وبين أن يكون راجحا كما في الشك في التكليف ، والشك في الشبهة البدوية ، وفي كل ذلك لا فرق بين الشك في الوجوب أو في الحرمة ، وبين الشك في الموضوع أو في الحكم .

[ أمّا الاحتياط ]

( أمّا الاحتياط : فالظاهر : انّه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه ) فإنه كلما تحقق انه احتياط ، كان العمل به حسنا إذا لم تكن وسوسة
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 173 | السيد محمد الحسيني الشيرازي