واللّه أعلم .
خاتمة في ما يعتبر في العمل بالأصل والكلام تارة في البراءة ، وأخرى في الاحتياط .
أمّا الاحتياط :
فالظاهر أنّه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه ،
شرح
لكن ربما يقال بالتفصيل : بين ما إذا تساوى الحكمين فيهما : فكما ذكره المصنّف ، وبين ما إذا اختلفا : فاللازم ترجيح الأهم ، فإذا كانت عنده - مثلا - امرأتان : إحداهما زوجته وهي على رأس أربعة أشهر حيث يجب وطيها .
والأخرى أجنبية حيث يحرم وطيها فنشك في أن أيتهما الزوجة وأيتهما الأجنبية ، فإنه يلزم عليه ترك وطيهما ، إذ وجوب وطي الزوجة مهم ، وحرمة وطي الأجنبية أهم ، فيقدم الأهم على المهم ( واللّه أعلم ) بحقايق الأحكام وهو الموفق المستعان .