الوصائل إلى الرسائل — صفحة 152
فرعان الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط - كما في ما إذا لم يتمكّن من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد ، على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه - فالظاهر تقديم ترك الشرط ، فيأتي بالأجزاء تامّة في غير المجلس ، وترك الشرط باتيان جميع الأجزاء الحرج سقوط أصل المسح ، أو سقوط المباشرة ؟ فبمعونة قاعدة الميسور تتعيّن دلالة الآية على سقوط المباشرة دون أصل المسح ، فيمسح على المرارة . ومن المعلوم : إنّ أشباه ذلك من أحكام الجبائر في الوضوء والغسل والتيمم بالنسبة للاحياء والأموات يفهم أيضا من هذه الآية بمعونة قاعدة الميسور - كما عرفت - . [ فرعان ] [ الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ] ( فرعان : الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط ) بان لم يتمكن من الاتيان بهما معا ( - كما في ما إذا لم يتمكّن من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها في مجلس واحد ، على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه - ) فإنه إذا اشترط ذلك ودار الأمر بين ان يأتي بكل الأجزاء في مجلسين مما يوجب فقد الشرط وهو : المجلس الواحد ، وبين أن يأتي ببعض الاجزاء في مجلس واحد فيوجب فقد الجزء ، وكذا لو دار الأمر - مثلا - بين ترك الاستقبال في الصلاة أو ترك الحمد . ( فالظاهر ) عند المصنّف ( تقديم ترك الشرط ، فيأتي بالأجزاء تامّة في غير المجلس ) الواحد . هذا ( وترك الشرط ) يكون بأحد وجهين : إمّا ( باتيان جميع الأجزاء ) بلا شرط ، وذلك بأن لا يكون الشرط في جزء من الاجزاء ، كالاتيان بأجزاء الصلاة جميعها