تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
بأن قام الاجماع على جزئيته في الجملة أو على وجوب المركب من هذا الجزء في حق القادر عليه ، كان القدر المتيقن منه ثبوت مضمونه بالنسبة إلى القادر . أمّا العاجز فيبقى على اطلاق الصلاة بالنسبة اليه سليما عن المقيّد ، ومثل ذلك الكلام في الشروط . نعم ، لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكل والمشروط ، كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح ، لزم من انتفائهما انتفاء الأمر ولا أمر
شرح
بأن قام الاجماع على جزئيته في الجملة ) أي : لا على جزئيته مطلقا عند القدرة وعدم القدرة ( أو على وجوب المركب من هذا الجزء في حق القادر عليه ) فقط ، كما إذا قال المولى - مثلا - : صلّ ، وقلنا : بأن الصلاة اسم للأعم من الصحيحة والفاسدة ثم قام الاجماع وهو دليل لبي على اشتراط الصلاة بالقراءة ، فإذا كان كذلك ( كان القدر المتيقن منه ) أي : من دليل القيد ( ثبوت مضمونه بالنسبة إلى القادر ) على القراءة فقط . ( أمّا العاجز فيبقى على اطلاق الصلاة ) الشاملة للواجدة والفاقدة ( بالنسبة اليه ) أي : إلى العاجز ، وإذا بقي الاطلاق ( سليما عن المقيّد ) والمقيّد بصيغة اسم الفاعل أي : ما يقيّد الصلاة بهذا الجزء المتعذّر ، فإنه يكفيه الصلاة بلا قراءة مثلا . ( ومثل ذلك الكلام ) الذي ذكرناه في الجزء موجود ( في الشروط ) أيضا ، لان الشرط والجزء كلاهما في الملاك واحد . ( نعم ، لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكل والمشروط ) أي : ثبت الجزء والشرط بعين دليل المركب ( كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح ، لزم من انتفائهما ) أي : الجزء والشرط ( انتفاء الأمر ) بالكل ، أو بالمشروط رأسا ( ولا أمر