اكتفى في المحرّم المعلوم إجمالا بين المحتملات بعدم العلم التفصيلي باتيانه ، ولم يعتبر العلم بعدم اتيانه ، فتامّل .
السادس :
انّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلّا ببعض معيّن من محتملات الشبهة غير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه ، وقد تقدّم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة .
شرح
والميتة ، وما أشبه ذلك ( اكتفى في المحرّم المعلوم إجمالا بين المحتملات : بعدم العلم التفصيلي باتيانه ، ولم يعتبر العلم بعدم اتيانه ) اي : انّه يحرم المخالفة القطعية لا انّه يوجب الموافقة القطعية .
( فتأمّل ) ولعلّه إشارة إلى « على الفرق دليل » عدم تمامية هذا الدليل ، لانّ العقل لا يرى فرقا في وجوب الضرر المحتمل قويا كان الاحتياط أو ضعيفا الّا إذا دلّ على الفرق دليل .