وتبعه في دعوى الاجماع غير واحد ممّن تأخّر عنه ، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة .
وبالجملة : فنقل الاجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة .
الثاني :
ما استدلّ به جماعة من لزوم المشقّة في الاجتناب ، ولعلّ المراد به لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلّفين ،
شرح
الاجتناب في الشبهة غير المحصورة .
( وتبعه ) أي : تبع البهبهاني ( في دعوى الاجماع غير واحد ممّن تأخّر عنه ، وزاد بعضهم : دعوى الضرورة عليه في الجملة ) والمراد في الضرورة ضرورة الدين ، لانّ كل المسلمين مع علمهم بوجود بعض المحرمات وبعض النجاسات فيما هو محل ابتلائهم نراهم لا يرعوون عن ارتكاب بعض الأطراف .
( وبالجملة : فنقل الاجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة ) لانّ هذه الكثرة من الاجماعات توجب الظن الخاص بجواز ارتكاب بعض الأطراف .