فضلا عن غيره ، فراجع .
وممّا ذكرنا يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ، كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه ، وبين إحدى الخصال الثلاث .
شرح
تفصيل كلامه هناك ( فضلا عن غيره ) أي : المطلق والمقيد ( فراجع ) كلامه وكلامنا هناك حتى تعرف التدافع بين كلاميه .
ثم لا يخفى : انه قد تكلمنا إلى هنا في أمور ثلاثة :
الأوّل : الشك في الجزئية .
الثاني : الشك في الشرطية التي لها منشأ انتزاع في الخارج كالصلاة والوضوء .
الثالث : الشك في الشرطية التي ليس لها منشأ انتزاع في الخارج بأن كان متحدا مع المأمور به ، كالرقبة والايمان مما يكون متعلق الوجوب فيها كلي الرقبة ويكون تعلقه في المقام الامتثال بالفرد المؤمن تعيينا ، أو بأيّ فرد شاء تخييرا من باب العقل ، فيكون الشك في التعيين والتخيير فيها عقليا .
هذا ويبقى الكلام في أمر رابع وهو : ما كان الشك فيه أشار المصنّف بقوله :
( وممّا ذكرنا ) في الأمر الثالث وهو الشك في أنه هل يشترط عتق الرقبة بالايمان أم لا ؟ بمعنى التخيير والتعيين العقلي ( يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ) الشرعي ( كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه ، وبين إحدى الخصال الثلاث ) من العتق والاطعام والصيام ، فإنّ متعلق الوجوب في باب عتق الرقبة كلي ، وتعلقه في مقام الامتثال بالفرد المؤمن من الرقبة - مثلا - عقلي ، بخلاف المقام ، فان المتعلق فيه نفس الفرد دون الكلي ، لأنا نعلم بأن الكلي واجب وإنما نشك في أن الشارع أوجب