وأنّ هذا المشكوك غير معتبر في الامتثال ، وهذا معنى نفي جزئيّته بمقتضى الاطلاق .
نعم ، هنا توهّم ، نظير ما ذكرناه سابقا ، من الخلط بين المفهوم والمصداق ، وهو توهّم : « أنّه إذا قام الاجماع بل الضرورة على أنّ الشارع لا يأمر بالفاسدة ؛ لأنّ الفاسد ما خالف المأمور به ، فكيف يكون مأمورا به ؟ فقد ثبت تقييد الصلاة
شرح
ليس له مدخلية في صدق اسم الصلاة .
( وأنّ هذا المشكوك ) جزءا أو شرطا ( غير معتبر في الامتثال وهذا معنى نفي جزئيته ) ونفي شرطيته ( بمقتضى الاطلاق ) على القول بالأعم .
( نعم ، هنا ) بناء على القول بأن ألفاظ العبادة أسامي للأعم ( توهّم نظير ما ذكرناه سابقا : من الخلط بين المفهوم والمصداق ) حيث توهم هناك بناء على القول بأن الألفاظ موضوعة للصحيح ما بيّناه بقولنا : فان قلت إذا كان متعلق الخطاب مجملا ، فقد تنجز التكليف بمراد الشارع من اللفظ ، فيجب القطع بالاتيان بمراده ، وأجبنا عنه بقولنا : قلت التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ ومدلوله ، وإنما هو متعلق بمصداق المراد ومدلوله .
( و ) ذلك التوهم هنا على القول بالأعم ( هو توهّم : أنّه إذا قام الاجماع بل الضرورة ) من المسلمين كافة ( على أنّ الشارع لا يأمر بالفاسدة ، لانّ الفاسد ما خالف المأمور به ، فكيف يكون مأمورا به ؟ ) فان من المعلوم : ان الفاسد لا يكون مأمورا به حتى وأن قلنا بان أسامي العبادات للأعم .
إذن : ( فقد ثبت ) بالاجماع والضرورة حيث قاما على ( تقييد الصلاة ) التي هي