تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعمّ ، حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح . وأمّا إن علم أنّه ليس من مقوّمات حقيقة الصلاة ، بل هو على تقدير اعتباره وكونه جزءا في الواقع ليس إلّا من الأجزاء التي يقيّد معنى اللفظ بها ، لكون اللفظ موضوعا للأعم من واجده وفاقده .
شرح
وعليه : فحال :أَقِيمُوا الصَّلاةَ *حال : « اعتق رقبة » في أنه يجوز التمسك باطلاق اعتق رقبة إذا أحرز مملوكية شخص وشك في تقييده بالايمان أو الذكورة أو ما أشبه ذلك ، دون ما إذا شك في أصل مملوكيته وهل انه حر أو عبد ؟ . إذن : ( فحكم هذا المشكوك ) جزءا أو شرطا حيث يكون دخيلا في صدق الاسم ( عند القائل بالأعمّ ، حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح ) فكما ان القائل بالصحيح إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته كان شكه في صدق الصلاة على فاقده ، إذ كل جزء وشرط يكون مقوّما عنده ، فلا يتمكن من اجراء اصالة البراءة ، ولا اصالة الاطلاق ، لان الصلاة عنده عنوان ، وشكه في المحصل فيجب عليه الاحتياط ليحرز حصول عنوان الصلاة ، كذلك الأعمّي فإنه إذا شك في جزء مقوّم أو شرط مقوّم فلا يتمكن من اجراء البراءة ولا التمسك بالاطلاق فيه . ( وامّا إن علم انّه ) أي : ان مشكوك الجزئية أو مشكوك الشرطية ( ليس من مقوّمات حقيقة الصلاة ، بل هو على تقدير اعتباره وكونه جزءا ) أو شرطا ( في الواقع ليس إلّا من الأجزاء ) أو من الشرائط ( التي يقيّد معنى اللفظ بها ، لكون اللفظ موضوعا للأعم من واجده وفاقده ) فيجري فيه أصل عدم كون المطلوب مقيدا بهذا المشكوك . وعليه : فإذا لم يكن للجزء أو الشرط المشكوك مدخلية في صدق اسم الصلاة ،