خصوصا في حكم اللباس المستنبط ممّا دلّ على حرمة تشبّه كلّ من الرجل والمرأة بالآخر ، وإمّا لاشتراط التكليف بعلم المكلّف بتوجّه الخطاب اليه تفصيلا ، وإن كان مردّدا بين خطابين موجّهين إليه تفصيلا ، لأنّ الخطابين بشخص واحد
شرح
من الاشخاص الذين هم معلوم رجولتهم أو انوثتهم ، فإنه هو المستفاد في النصوص لكثرة أولئك وقلّة الخناثى .
( خصوصا في حكم اللباس المستنبط ممّا دلّ على حرمة تشبه كلّ من الرجل والمرأة بالآخر ) فإنه منصرف إلى تشبّه الرجال بالنساء وتشبّه النساء بالرجال ، امّا الخناثى فلا يشملهنّ تلك الخطابات .
وأشار إلى الوجه الثاني بقوله : ( وامّا لاشتراط التكليف بعلم المكلّف بتوجّه الخطاب اليه تفصيلا ) فإنه يشترط في تنجّز التكليف ان يعلم المكلّف بأنّ الخطاب موجّه اليه ، فلا يكفي أن يعلم المكلّف اجمالا بأنه مخاطب إمّا بهذا الخطاب ، أو بذاك الخطاب ، كعلم الخنثى بتوجّه أحد الخطابين اليه ، فإنه لا يتنجز التكليف في حقه .
وعليه : فالتكليف مشترط بالعلم بتوجه الخطاب التفصيلي إلى المكلّف ( وإن كان ) الخطاب التفصيلي الموجّه إلى المكلّف ( مردّدا بين خطابين موجّهين إليه تفصيلا ) كما إذا علم بأنّه مخاطب إمّا باجتناب الخمر وإمّا باجتناب الغصب ، حيث يعلم أن هذا الاناء خمر أو غصب ، فإنه يعلم تفصيلا بتوجه الخطاب اليه ، وان كان متعلق الخطاب مردّدا بين الخمر والغصب فيتنجّز التكليف عليه .
وانّما يشترط في تنجز التكليف : العلم بتوجه الخطاب التفصيلي اليه وان كان مرددا بين خطابين ، كفاية العلم بالتوجه الاجمالي ( لأنّ الخطابين بشخص واحد