تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وقد يكون في المعنى الشرعي ، كالأوامر المتعلّقة ، في الكتاب والسنّة بالصلاة وأمثالها ، بناء على أنّ هذه الألفاظ موضوعة للماهيّة الصحيحة يعني الجامعة لجميع الأجزاء الواقعية . والأقوى هنا أيضا جريان أصالة البراءة ، لعين ما أسلفناه في سابقه من العقل والنقل . وربّما يتخيّل جريان قاعدة الاشتغال هنا
شرح
( وقد يكون ) الاجمال ( في المعنى الشرعي ، كالأوامر المتعلّقة ، في الكتاب والسنّة بالصلاة وأمثالها ) ومن المعلوم : ان الاجمال إنّما يكون فيها ( بناء على أنّ هذه الألفاظ موضوعة للماهية الصحيحة يعني : الجامعة لجميع الأجزاء الواقعية ) فان الصحيحي يرى أن الأجزاء الواقعية هي التي تسمى بالصلاة ، فإذا شك الصحيحي في أن ماهية الصلاة مركّبة من تسعة أجزاء أو من عشرة أجزاء ، فالشك في جزئية الشيء شك في صدق الصلاة على فاقد الجزء ، وأمّا بناء على الأعمى فلا اجمال في فاقد الجزء العاشر ، لأنه يسمى صلاة على كل حال ، سواء كانت صحيحة أم باطلة . هذا ( والأقوى هنا أيضا ) فيما كان الشك في الجزئية ناشئا من اجمال الدليل و ( جريان أصالة البراءة ، لعين ما أسلفناه في سابقه ) من مورد فقد النص الذي ذكرنا تفصيله في المسألة الأولى واستدللنا عليه فيها ( من العقل والنقل ) فانّ العقل يرى قبح العقاب بلا بيان ، كما أن النقل يقول « رفع . . . ما لا يعلمون » « 1 » . ( وربّما يتخيّل جريان قاعدة الاشتغال هنا ) أي : في مورد اجمال النص
هامش
( 1 ) - تحف العقول : ص 50 ، التوحيد : ص 353 ح 24 ، الخصال : ص 417 ح 27 ، وسائل الشيعة : ج 15 ص 369 ب 56 ح 20769 .