تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
بين مركّبين يدخل أقلّهما جزءا تحت الأكثر ، بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل . والاجمال قد يكون في المعنى العرفي ، كأن وجب في الغسل غسل ظاهر البدن ، فيشك في أنّ الجزء الفلاني كباطن الاذن أو عكنة البطن من الظاهر أو الباطن ،
شرح
الاختلاف في المعنى ، كالاجمال ( بين مركّبين يدخل أقلّهما جزءا تحت الأكثر ، بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل ) . والحاصل : ان الترديد بين الأقل والأكثر يكون على نحوين : الأوّل : على نحو التباين ، كالقصر والاتمام ، والاحتياط فيه باتيانهما جميعا ، لانّ القصر هو الركعتان بشرط لا ، والاتمام هو الركعتان بشرط شيء ، فالآتي بالتمام لا يكون آتيا بالقصر ، فيكون الاحتياط في اتيانهما معا . الثاني : على نحو التداخل كتردد الصلاة بين عشرة أجزاء أو تسعة والاحتياط فيه باتيان الأكثر ، لأن الجزء العاشر كالاستعاذة - مثلا - سواء كان واجبا أم كان مستحبا لم يكن ضارا بالصلاة حتى ولو كانت الصلاة ذات تسعة أجزاء ، فانّ الآتي بالأكثر يكون آتيا بالأقل في ضمن الأكثر أيضا . هذا ( والاجمال قد يكون في المعنى العرفي ) أي : في غير الأمور الشرعية ( كأن وجب في الغسل غسل ظاهر البدن ، فيشك في أن الجزء الفلاني كباطن الاذن ) الذي يرى بالعين ، هل هو من الظاهر أو الباطن ؟ ( أو عكنة البطن ) وهي التلافيف التي تقع بعضها على بعض في بطن بعض الناس هل هي ( من الظاهر أو الباطن ) فإذا كان من الظاهر وجب غسله عند الغسل ، وإذا كان من الباطن لم يجب غسله عند الغسل .