تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
لحصول الالتفات فيه قطعا ، فتأمّل . المسألة الثانية : ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئا من إجمال الدليل ، كما إذا علّق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردد بأحد أسباب الاجمال
شرح
في أن الاستعاذة قبل القراءة ، والسورة بعد الفاتحة ، وجلسة الاستراحة بعد السجدة ، كلّها أما مستحبة أو واجبة ، ومن المعلوم : تنافي فرض جزء واجبا أو مستحبا مع عدم الالتفات اليه . إذن : فلا يمكن اجراء أصل عدم الالتفات إلى الجزء المشكوك حتى بالنسبة إلى غير الشارع ( لحصول الالتفات فيه قطعا ) فلا مسرح للأصل . ( فتأمّل ) ولعله إشارة إلى عدم ورود الاشكال الأخير على الاحتمال الرابع ، وذلك لأن البحث الأصولي كالبحث المنطقي يكون على نحو الكلية ، فليس الكلام خاصا بما يعتبره الشارع ، بل الكلام يعم كل معتبر ، وإذا عمّ كل معتبر كان الاشكال الأخير غير وارد لاحتمال الغفلة عن الجزء العاشر وعدم الالتفات اليه مستقلا ، نعم ، نستثني الشارع المقدس من هذه الكلية للأدلة العقلية والنقلية القائمة على ذلك . وحيث انتهى المصنّف من الكلام في المسألة الأولى وهي الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين من جهة فقد النص ، شرع في بيان الثانية فقال :

[ المسألة الثانية ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئا من إجمال الدليل ]

( المسألة الثانية ) وهي : ( ما إذا كان الشكّ في الجزئية ناشئا من اجمال الدليل ) وذلك ( كما إذا علّق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردد بأحد أسباب الاجمال ) فانّ الاجمال قد يكون بسبب النقل أو الاشتراك ، وقد يكون بسبب