تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
حتى يكون الجزئية حكما شرعيا وضعيا في مقابل الحكم التكليفي ، كما اشتهر في ألسنة جماعة ، إلّا ان يريدوا بالحكم الوضعي هذا المعنى . وتمام الكلام يأتي في باب الاستصحاب عند ذكر التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفيّة . ثم إنّه إذا شك في الجزئية بالمعنى المذكور ، فالأصل عدمها ، فإذا ثبت عدمها
شرح
لا أنه عبارة عن الحكم بجزئية هذا وذاك ( حتى يكون الجزئية حكما شرعيا وضعيا في مقابل الحكم التكليفي ، كما اشتهر في ألسنة جماعة ) من أن الحكم إمّا وضعي أو تكليفي ، وقد عرفت : ان المصنّف إنّما يقول بالحكم التكليفي فقط وينتزع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي . ( إلّا ان يريدوا بالحكم الوضعي هذا المعنى ) الذي ذكرناه : من التصور وملاحظة المعتبر ، لا شيئا في مقابل الحكم التكليفي ، فمرادهم بالحكم الوضعي : مجرد اعتبار الوحدة بين أشياء متفرقة ، لا الحكم بجزئية السورة وجزئية الركوع وجزئية السلام - مثلا - . هذا ( وتمام الكلام ) في أنه هل الحكم الوضعي مجعول أم لا ؟ ( يأتي في باب الاستصحاب عند ذكر التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفيّة ) ان شاء اللّه تعالى . ( ثم انّه إذا شك في الجزئية بالمعنى المذكور ، فالأصل عدمها ) أي : الأصل عدم ملاحظة هذا الجزء المشكوك كالسورة - مثلا - عند اعتبار الوحدة ، فانا نعلم إنّ الشارع اعتبر الوحدة بين تسعة أجزاء ولا نعلم هل جعل الوحدة أيضا لهذا الجزء العاشر المشكوك الجزئية كالسورة في المثال أم لا ؟ ( فإذا ثبت عدمها