وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين .
وعلى هذا ، فيحرم على الخنثى كشف كلّ من قبلية ، لأنّ أحدهما عورة قطعا ، والتكلّم مع الرجال والنّساء إلا لضرورة ، وكذا استماع صوتهما ، وان جاز للرجال والنساء استماع صوتها
شرح
وجود موضوعه بين المشتبهين ) كالخمر الدائرة بين أحد الإناءين ( وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين ) كالخمر والغصب الّذين يعلم المكلّف وجود أحدهما في موضوع واحد أو في موضوعين .
( وعلى هذا ، فيحرم على الخنثى كشف كلّ من قبلية ) سواء الرجولية منها أم الأنوثية لمن يتخذه زوجا أو زوجة ، لانّ الرجل يحرم كشف قبله للرجال لا لزوجته ، والمرأة يحرم كشف قبلها للنساء ، لا لزوجها ، والخنثى يعلم اجمالا بأنه مكلّف بأحدهما .
إذن : فلا يجوز للخنثى كشف كل من قبلية لكل من الرجل وان اتخذه زوجا ، وللمرأة وان اتخذه زوجة ( لأنّ أحدهما عورة قطعا ) فيعلم اجمالا يتوجه واحد من خطابي :يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ« 1 » ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ« 2 » اليه .
( و ) يحرم أيضا ( التكلّم ) اي : تكلم الخنثى ( مع الرجال والنّساء إلا لضرورة ) ان قلنا بحرمته ، لكن المشهور على عدم الحرمة ، ويدل عليه : تكلم النساء مع الرسول والأئمة عليهم السّلام وتكلمهم معهن .
( وكذا ) يحرم على الخنثى ( استماع صوتهما ) أي صوت كل من الرجل
هامش
( 1 ) - سورة النور : الآية 30 .
( 2 ) - سورة النور : الآية 31 .