تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
فيمكن التّمسك فيما نحن فيه لصحّة كلّ واحد من المشتبهات بأصالة العموم ، لكنّ الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعمليّة ، فتأمّل . السابع : قد عرفت أنّ المانع من إجراء الأصل في كلّ من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الاجمالي بالتّكليف المعلّق بالمكلّف ، و
شرح
وعليه : ( فيمكن التّمسك فيما نحن فيه ) من المعاملات التدريجية ( لصحّة كلّ واحد من المشتبهات بأصالة العموم ) ومن المعلوم : انّ أصالة العموم مقدمة على الاستصحاب ، لان الأصل أصيل حيث لا دليل . ( لكنّ الظاهر : الفرق بين الأصول اللفظية ) فلا تجري في أطراف الشبهة ( والعمليّة ) فتجري في أطراف الشبهة . قال بعض المحشين في وجه الفرق : ان مبنى الأصول اللفظية على فهم العرف وامضاء الشارع لهم في فهمهم وهم متوقفون من العمل بالعموم في أمثال المقام ، بخلاف الأصول العملية فإنها تدور مدار عدم الفرق . ( فتأمّل ) ولعله إشارة إلى عدم الفرق ، إذ الفرق المذكور غير تام ، فإنه كما لا تجري الأصول اللّفظية في أطراف العلم الاجمالي المخصص للعام لأجل العلم الاجمالي ، كذلك لا تجري الأصول العملية لأجل العلم الاجمالي أيضا ، فانّ العلم الاجمالي مانع عن جريان كلّ من الأصول ، لفظية كانت أو عملية .

[ السابع في حكم الخنثى المشكل ]

( السابع ) من التنبيهات : ( قد عرفت : انّ المانع من اجراء الأصل في كلّ من المشتبهين ) أو المشتبهات ( بالشبهة المحصورة هو : العلم الاجمالي بالتّكليف المعلّق بالمكلّف ، و ) ذلك لما مرّ : من تنجّز التكليف بسبب العلم ، سواء كان