تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وإمّا خصوصيّة متحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة ، أو رقبة خاصة ، ومن ذلك دوران الامر بين إحدى الخصال وبين واحدة معيّنة منها . والكلام في كلّ من القسمين في أربع مسائل :
شرح
ثانيا : ( وامّا خصوصيّة ) وكيفية ( متحدة في الوجود مع المأمور به ) وذلك كالصلاة إلى القبلة ، أو الصلاة في الثوب المباح ، أو ( كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة ، أو رقبة خاصة ) كالرقبة المؤمنة في كفارة الصيام - مثلا - . ومن المعلوم : انّ الصلاة باتجاه القبلة ، والصلاة بالثوب الطاهر ، والرقبة المؤمنة ، هذه القيود كلّها كيفيّات متحدة في الوجود الخارجي مع المأمور به ، وليست مغايرة له . ( ومن ذلك ) اي : من القيد المتحد مع المأمور به : ( دوران الامر بين إحدى الخصال ، وبين واحدة معيّنة منها ) كما إذا شككنا في أن كفارة الصوم - مثلا - هل هي مقيّدة بخصوص العتق ، أو انّها مخيّرة بين الثلاث : العتق والصيام والاطعام ؟ فيكون الشك فيها من الشك في القيد بمعنى : هل ان للعتق خصوصية في الكفارة أم لا ؟ . ومنه يظهر : ان الدوران بين التعيين والتخيير في كلامهم يرجع إلى الشك الجزء الذهني المتحد مع المأمور به في الوجود الخارجي . هذا ( والكلام في كلّ من القسمين ) المذكورين للجزء وفيما يتفرع على الثاني من قسمين أيضا حيث يكون المجموع بعد اسقاط المقسم ثلاثة أقسام ، فالكلام يقع في كل منها ( في اربع مسائل ) وهي ما يشك فيه من جهة : عدم النص ،