الوصائل إلى الرسائل — صفحة 228
الثاني : وعلى هذا : فيجوز أن يأتي بالعصر بعد الظهر في أول الوقت حتى ولو كان الواجب عليه تكرار الصلاة ، كما في صورة اشتباه القبلة ، فيأتي بالظهرين إلى كل جهة جهة ، وكما في صورة اشتباه التكليف بين القصر والتمام ، فيأتي بالعصر تماما بعد الظهر تماما ، وبالعصر قصرا بعد الظهر قصرا في أول الوقت ، وهكذا . إذن : فلا فرق على هذا ، بين الوقت المختص والوقت المشترك . [ القسم الثاني في الشك بين الأقل والأكثر ] المقام ( الثاني ) : من بحث الشبهة الوجوبية في الشك بين الأقل والأكثر ، ولا يخفى انّ الأقل والأكثر على قسمين : الأوّل : الأقل والأكثر الاستقلاليين . الثاني : الأقل والأكثر الارتباطيين . والفرق بينهما : ان الأقل والأكثر الاستقلاليين هو : ما لم يكن امتثال بعضه مرتبطا بامتثال البعض الآخر ، كالشك في انّه هل فاته صوم خمسة أيام من شهر رمضان أو أربعة ؟ أو هل فاتته خمس صلوات أو أربع صلوات ؟ وكالشك في انّه هل هو مديون لزيد أربعة دنانير أو خمسة دنانير ؟ أو هل انّه مديون لكل بقّالي البلد أو لعدد معيّن منهم فقط - مثلا - ؟ . وعلى هذا : فينحل الواجب في الأقل والأكثر الاستقلاليين إلى واجبات متعددة غير مرتبطة بعضها ببعض ، فإذا أتى - مثلا - ببعض وأخلّ ببعض ، فقد امتثل بالنسبة إلى ما أتى به وان عصى بالنسبة إلى ما أخلّ به . أمّا الأقل والأكثر الارتباطيين : فهو ما كان امتثال بعضه مرتبطا بامتثال البعض الآخر ، وذلك بأن كان المطلوب فيه هو المجموع من حيث المجموع بحيث إذا أتى بالجميع دون جزء واحد أو شرط واحد لم يمتثل أصلا ، من غير فرق بين