تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
أمّا مسائل القسم الاوّل وهو الشك في الجزء الخارجيّ فالأولى منها : أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى مثلا ، على ما ذهب اليه بعض فقهائنا . وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بوجوبه ، وربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد والشيخ ،
شرح
أو اجمال النص ، أو تعارض النصين ، أو اشتباه الموضوع الخارجي ، فالمسائل إذن اثنتا عشرة مسئلة .

[ القسم الاوّل الشك في الجزء الخارجيّ ]

( أمّا مسائل القسم الاوّل : وهو الشك في الجزء الخارجيّ ) فكما قال :

[ المسألة الأولى في الشك في الجزء الخارجي مع عدم النصّ والمختار جريان البراءة ]

( فالأولى منها : ان يكون ذلك ) اي : الشك ( مع عدم النصّ المعتبر في المسألة ، فيكون ) الشك ( ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى مثلا ، على ما ذهب اليه بعض فقهائنا ) فانّ بعضهم أوجب الاستعاذة قبل القراءة ، وبعضهم لم يوجبها قبل القراءة ، وحيث إن النص مفقود في هذا المجال ، فنشك هل انّ الاستعاذة واجبة أو ليست بواجبة ؟ . هذا من جهة منشإ الشك ( و ) أمّا من حيث الحكم : فإنه ( قد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ) اي : فيما كان الشك في جزئيته من جهة عدم النص ( فصرّح بعض متأخّري المتأخرين بوجوبه ) بل ( وربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد والشيخ ) : انّه واجب .