الوصائل إلى الرسائل — صفحة 218
بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وان لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الاطلاق . السابع : لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا ، كالظهر والعصر المردّدين بين القصر والاتمام أو بين الجهات الأربع ، فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات بالمأمور به من حيث طهارة الثوب ) فيجب عليه مراعاة هذا المقدار ( وان لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الاطلاق ) حتى من جهة القبلة . هذا مع العلم بأنّ القائل بجواز الاحتياط مطلقا ، والقائل بجوازه مع عدم التمكن من العلم التفصيلي لا يفرّقان بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، وذلك لوحدة الملاك عند كل منهما في كلتا المسألتين . [ السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الاوّل ] التنبيه ( السابع ) : لو كان المعلوم بالاجمال امرين يترتب أحدهما على الآخر شرعا ، كالظهر والعصر ، فإذا تردّد الأمر فيهما بين القصر والاتمام ، أو تردّد الأمر فيهما بين الجهات الأربع عند اشتباه القبلة - مثلا - فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات العصر أن يكون بعد استيفاء جميع محتملات الظهر ، أو انّه لا يعتبر ذلك ، فيجوز له الاتيان بظهر ثم عصر إلى اليمين ، ثم بظهر وعصر إلى اليسار وهكذا ؟ وجهان ، بل قولان ، وإلى هذا المبحث أشار المصنّف بقوله : ( لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا ، كالظهر والعصر المردّدين بين القصر والاتمام ، أو بين الجهات الأربع ) أو بين جهتين - مثلا - كما إذا علم أن القبلة ذات اليمين أو ذات اليسار ( فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات