بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والاتمام أو الظهر والجمعة الامتثال بالجمع بين المشتبهات ؟ وجهان ، بل قولان ، ظاهر الأكثر الأوّل ، لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر .
شرح
( بالقبلة ، أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والاتمام ، أو الظهر والجمعة ) بالاجتهاد ، أو بالرجوع إلى المجتهد أو إلى الرسالة العملية ، فيأتي بالامتثال التفصيلي .
إذن : فلا يجوز للمتمكن من الامتثال التفصيلي الاحتياط أي : ( الامتثال بالجمع بين المشتبهات ) .
هذا ولا يخفى : ان المسألة انّما هي بالنسبة إلى التعبّديات كالصلاة والصيام ، والوضوء والغسل ، وما أشبه ذلك ، امّا التوصليات فلا يشك أحد في كفاية الاحتياط والامتثال الاجمالي وان تمكن من العلم التفصيلي فيها .
وعليه : ففي المسألة ، ( وجهان : ) كما قال : ( بل قولان : ) فانّ بعضهم أجاز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي ، وبعضهم لم يكتف به الّا في صورة تعذّر الامتثال التفصيلي .
هذا ولكن ( ظاهر الأكثر : الاوّل ) اي : اشتراط جواز الاحتياط بعدم التمكن من العلم التفصيلي ، فلا يكفي الامتثال الاجمالي الذي هو عبارة أخرى عن الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، بل ربّما ادعى الاجمال على عدم كفاية الاحتياط في العبادات فيما يتوقّف على التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي أو الظن المعتبر .
وإنّما قال الأكثر بعدم كفاية الامتثال الاجمالي مع التمكّن من التفصيلي ( لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر ) فحيث يتمكن المكلّف