ففي الوجوب كما هو المشهور اشكال من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي ، والأصل البراءة .
السادس :
هل يشترط في تحصيل العلم
شرح
في القسم الأوّل ، وذلك بأن منع الظالم من الاتيان بالحج ، ثم علم العبد بأن عليه اما الحج أو الصيام ( ففي الوجوب كما هو المشهور ) للباقي غير الممنوع وهو الصوم في المثال ( اشكال ) .
وإنّما في وجوبه اشكال ، لانّه من جهة : كون بناء العقلاء على مراعاة الواجب مهما أمكن ، وبناؤهم متبع في باب الطاعة والمعصية ، فيجب إذن الاتيان بالباقي غير الممنوع .
ولأنه ( من ) جهة : ( عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي ) لاحتمال كون الممنوع هو الواجب ، فيكون الباقي من مورد الشك في التكليف ( والأصل ) عند الشك في التكليف : ( البراءة ) فلا يجب عليه إذن الاتيان بالباقي غير الممنوع .
هذا إذا كان طروّ المانع في البعض المعيّن قبل حصول العلم الاجمالي ، واما إذا كان العلم الاجمالي حاصلا قبل طروّ المانع ، فاللازم عليه : ان يأتي بالباقي غير الممنوع ، لانّ ترخيص الشارع في ترك الممنوع بعد العلم الاجمالي بوجوب واحد منها ، يدل على اكتفائه بالبدل .