تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
بدلا عن القبلة الواقعيّة . ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول ، إما انصراف أدلّته إلى صورة العلم به تفصيلا ، كما في بعض الشروط ، نظير اشتراط الترتيب بين الفوائت ،
شرح
إذن : فالقائل بالتخيير في باب الشروط والموانع ينبغي له ان يقول بسقوط القبلة ونحوها عند تردّدها في أمور محصورة ، لا أن يقول بشرطيتها ثم يقول بكفاية الموافقة الاحتمالية واتيان صلاة واحدة إلى جهة محتملة لأن تكون هي القبلة ، أو تكون ( بدلا عن القبلة الواقعيّة ) . قال الأوثق : انّه لا فرق في الاشتباه بين أن يكون في أصل الصلاة أو في مثل القبلة ، الّا انّ المصنّف قد ادّعى : انّ ما كان من قبيل الثاني ينبغي ان يقرّر النزاع في أصل ثبوت الشرطية وعدمه ؛ معلّلا ذلك : بأنّ القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي ان يقول بسقوط الشروط عند الجهل ، لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط ، ولعل الوجه فيه : انّ مرجع القول بالتخيير لاشتباه بعض الشروط : إلى نفي الشرطية ، لعدم ترتب أثر على أحدهما بالخصوص ، بخلاف ما لو جهل أصل المكلّف به ، كالفائتة المردّدة بين الظهر والعصر ، فانّ أثر القول بالتخيير فيه هو : عدم جواز المخالفة القطعية « 1 » . ( ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول ) بأن علم إجمالا بأصل الشرط وجهل الخصوصية ، هو أحد وجهين : الأوّل : ( إما انصراف أدلته ) اي : أدلة الشرط ( إلى صورة العلم به ) اي : بالشرط ( تفصيلا ، كما في بعض الشروط ، نظير اشتراط الترتيب بين الفوائت )
هامش
( 1 ) - أوثق الوسائل : ص 356 فيما اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع .