فانّ ظاهر التعليل يفيد عموم مراعاة ذلك في كل مقام اشتبه عليه الواجب .
ولذا تعدّى المشهور عن مورد النص - وهو تردّد الفائتة بين رباعيّة وثلاثية وثنائيّة - إلى الفريضة الفائتة من المسافر المردّدة بين ثنائية وثلاثيّة ، فاكتفوا فيها بصلاتين .
شرح
عن المسافر ، المردّدة بين الثنائية والثلاثية ، فيصلّي صلاتين : ثنائية لكونها احدى الأربع ، وثلاثية لكونها مكان المغرب الفائتة احتمالا ، وذلك كما قال :
( فانّ ظاهر التعليل ) في كلام الإمام عليه السّلام بكفاية الثلاث لتفريغ الذمة ( يفيد عموم مراعاة ذلك ) اي : الاحتياط ( في كل مقام اشتبه عليه الواجب ) ولو في غير باب الصلاة ، كما إذا شك في انّه هل نذر صوم أول رجب أو أول شعبان ؟ فاللازم أن يصومهما .
( ولذا ) اي : لعموم التعليل ( تعدّى المشهور عن مورد النص ، وهو : تردّد الفائتة بين رباعيّة وثلاثية وثنائيّة ، إلى الفريضة الفائتة من المسافر المردّدة بين ثنائية وثلاثية ، فاكتفوا فيها ) أي : في هذه الفائتة المرددة ( بصلاتين ) فقط على نحو ما ذكرناه .
كما ويتعدى إلى موارد أخر ، كالشك في انّه نذر صيام يوم أو صلاة الليل ، فانّه يجب عليه كلاهما ، أو شك في انّه نذر الحج أو نذر الاعتكاف ، فعليه أن يأتي بهما معا ، وهكذا .