خطاب مطلق ، كقوله : « اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا ، وائت بما فيه ولو كان غير معلوم » كما يصحّ أن يرد خطاب مشروط وأنّه :
لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة ، وأنّ وجوب امتثاله عليك مشروط بعلمك به تفصيلا . ومرجع الأوّل إلى الأمر بالاحتياط ،
شرح
خطاب ) آخر يقول بتقييد الخطاب الاوّل ، وذلك بأن يقول في الخطاب الثاني :
ائت بالخطاب الاوّل إذا علمت .
أو يرد خطاب آخر ( مطلق ) يقول باطلاق الخطاب الأول ، وذلك بأن يقول في الخطاب الثاني ائت به سواء علمت أم لم تعلم ، ومعنى ائت به سواء علمت أم لم تعلم : انّه يجب عليك الاحتياط ( كقوله : « اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا وائت بما فيه ) أي : بما في ذلك الخطاب ( ولو كان غير معلوم » ) عندك ومعناه : انّه يجب عليك الاحتياط إذا لم تعلم بالخصوصية والتعيين .
( كما يصحّ ان يرد خطاب مشروط ) اي : خطاب دال على شرطية العلم التفصيلي في التنجيز ( و ) ذلك بأن يقول المولى في خطابه الثاني : ( انّه لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة ، وانّ وجوب امتثاله ) أي :
التكليف الأوّل ( عليك مشروط بعلمك به تفصيلا ) اي : انّه إذا لم تعلم بانّ التكليف يوم الجمعة هو الجمعة أو الظهر تفصيلا ، فلا يجب عليك شيء من الصلاة اطلاقا .
( ومرجع الأوّل : ) وهو ما ذكره بقوله : « اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا » ( إلى الأمر بالاحتياط ) كما هو واضح ، لانّه إذا كان عند مجهولا لم يتمكن أن يأتي بعينه وانّما يتمكن ان يحتاط بالاتيان بجميع الأطراف .