وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء .
ولا يكفي الاتيان بواحد منها في سقوط التكليف وكذا حصول شيء واحد من الأشياء في ارتفاع الحكم المعيّن - إلى أن قال : - وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل ورد نصّ - مثلا - على أنّ الواجب الشيء الفلاني ، ونصّ آخر على أنّ هذا الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الأمّة إلى وجوب شيء
شرح
( و ) كذا في صورة إرادة الشارع غاية معيّنة ، فانّه يجب علينا ( بقاء ذلك الحكم ) الذي هو الصوم في المثال ( إلى حصول تلك الأشياء ) التي يكون الواقع مردّدا بينها كالاستتار ، وزوال الحمرة .
هذا ( ولا يكفي الاتيان بواحد منها ) اي : من تلك الأشياء بأن يأتي بالظهر في مقابل الجمعة ، أو يأتي بالجمعة في مقابل الظهر في يوم الجمعة ( في سقوط التكليف ) عنا .
( وكذا ) لا يكفي ( حصول شيء واحد من الأشياء ) التي ترددت الغاية بينها بأن يتمّ الصوم إلى الاستتار مثلا ، فانّ ذلك لا يكفي ( في ارتفاع الحكم المعيّن ) لما عرفت : من انّ الشارع يريد الواقع ، سواء بين فردين : كالظهر والجمعة ، أم بين غايتين : كالاستتار والحمرة ، فانّه لا يكون لنا مؤمّن إذا لم نعمل بالجميع .
( إلى أن قال ) المحقق الخوانساري : ( وأمّا إذا لم يكن كذلك ) اي : بأن لم يكن من باب الشبهة الموضوعية ولا من باب قيام الدليل على وجوب المجمل غير المشروط بالعلم ( بل ورد نصّ - مثلا - على انّ الواجب : الشيء الفلاني ) كصلاة الظهر في يوم الجمعة ( ونصّ آخر على انّ هذا الواجب شيء آخر ) كصلاة الجمعة في يوم الجمعة .
( أو ذهب بعض الأمّة إلى وجوب شيء ) كإطعام عشرة مساكين في كفارة