الوصائل إلى الرسائل — صفحة 93
المسألة الثانية : فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة إجمال اللفظ كما إذا قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة . والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط . وقد تقدّم عن المحدّث العامليّ في الوسائل أنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب ، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج ، لكن تقدّم من المعارج أيضا عند ذكر الخلاف في وجوب ( المسألة الثانية : فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة اجمال اللفظ ) فلا يعلم هل انّه واجب أوليس بواجب ؟ ( كما إذا قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب أو ) بين الوجوب و ( الإباحة ) فإنه لا يعلم هل ان الشيء واجب عليه أو مستحب ؟ أو لا يعلم هل انّ الشيء واجب عليه أو مباح ؟ فهي شبهة حكمية وجوبية ناشئة من اجمال النص ؟ . ( والمعروف هنا ) في هذه المسألة الثانية ( : عدم وجوب الاحتياط ) فلا يجب الاتيان بمحتمل الوجوب ( وقد تقدّم عن المحدّث العاملي في الوسائل : انه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب ) فانّ اطلاق كلامه يشمل ما كان الشك لفقد النص أو لاجمال النص . ( ويشمله أيضا معقد اجماع المعارج ) حيث ادعى الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المقام ( لكن تقدّم من المعارج أيضا عند ذكر الخلاف في وجوب