إذ التقدير أنّ كلّا منهما سبب تامّ والمنشأ أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط » ، انتهى .
والمسألة محتاجة إلى التأمّل .
ثمّ إنّ الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائيّ ، كوجوب ردّ السلام
شرح
يأتي بالمسقط الأوّل ؛ بل جاز له أن يأتي بالمسقط الآخر ، وكذا إذا وجب على المتزوج اسقاط نفقة الزوجة عن عاتقه اما بالانفاق عليها أو بطلاقها ؛ لم يجب عليه أن يأتي بالانفاق ؛ بل له أن يأتي بالمسقط الآخر وهو الطلاق .
( إذ التقدير ) أي : المفروض ( أنّ كلّا منهما ) أي : من الائتمام والانفراد ( سبب تام ) لسقوط الصّلاة .
( والمنشأ ) أي : منشأ هذين الاحتمالين : وجوب الائتمام وعدم وجوبه ( انّ قراءة الإمام بدل ، أو مسقط ) « 1 » فانّ بعض الفقهاء قال : بأنّ قراءة الإمام بدل عن قراءة المأموم ، فيلزم عليه ائتمام الجاهل بالقراءة ، لأنّه إذا لم يتمكن من أحد البدلين وجب البدل الآخر ، وبعضهم قال بأن قراءة الإمام مسقط للقراءة عن المأموم ، فلا يلزم عليه الائتمام بل له أن يأتي بالصلاة منفردا ؛ لأن عجزه مسقط ، فيجوز اتيانه بأحد المسقطين على ما عرفت .
( انتهى ) كلام فخر المحققين ( والمسألة محتاجة إلى التأمّل ) عند المصنّف ، وانه هل يجب الائتمام على العاجز أو لا يجب عليه ؟ وحيث انّ المسألة فقهية نتركها للفقه وقد ذكرناها في شرح العروة .
( ثم إنّ الكلام في الشك في الوجوب الكفائي كوجوب ردّ السلام
هامش
( 1 ) - إيضاح الفوائد في شرح القواعد : ج 1 ص 154 .