تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
فافهم واغتنم . وتمام الكلام في تعارض الاستصحابين إن شاء اللّه تعالى . نعم ، لو حصل الأصل في هذا الملاقي - بالكسر - أصل آخر في مرتبته ، كما لو وجد معه ملاقي المشتبه الآخر كانا من الشبهة المحصورة ، ولو كان ملاقاة شيء لاحد المشتبهين قبل العلم الاجماليّ ، وفقد الملاقى - بالفتح - ثم حصل العلم الاجماليّ بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود ، قام ملاقيه مقامه في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي ،
شرح
بالنجس ، إلى قاعدة الطهارة » ( فافهم واغتنم ) لما في الكلام من الدقّة . هذا ( وتمام الكلام ) يأتي ( في تعارض الاستصحابين إن شاء اللّه تعالى ) باذنه وعونه . ( نعم ) ما ذكرناه من : الرجوع إلى أصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - انّما هو ( لو حصل الأصل ) الجاري ( في هذا الملاقي - بالكسر - أصل آخر في مرتبته ، كما لو وجد معه ملاقي المشتبه الآخر ) وذلك بأن لاقت اليد اليمنى ، مثلا الاناء الذي في الطرف الأيمن ، ولاقت اليد اليسرى الاناء الذي في الطرف الأيسر ( كانا من الشبهة المحصورة ) فلا تجري أصالة الطهارة في اليد اليمنى ، لأنها في مرتبتها معارضة بأصالة الطهارة في اليد اليسرى ، فيجب الاجتناب عنهما كما كان يجب الاجتناب عن نفس الإناءين . ( و ) كذا يجب الاجتناب أيضا ( لو كان ملاقاة شيء ) كاليد - مثلا - ( لاحد المشتبهين قبل العلم الاجماليّ ، و ) بعد ( فقد الملاقى - بالفتح - ثم حصل العلم الاجماليّ بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود ، قام ملاقيه ) وهي اليد ( مقامه ) أي : مقام المفقود ( في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي ) .